أكدت القنصلية العامة التونسية بميلانو ان مجلس الوزراء الإيطالي صادق […]
أكدت القنصلية العامة التونسية بميلانو ان مجلس الوزراء الإيطالي صادق يوم 13 ماي 2020 على مرسوم تضمن أحكاما تخص تسوية وضعية إقامة عدد من المهاجرين الأجانب المقيمين بالتراب الإيطالي بصفة غير شرعية.
وقد نص بالأساس هذا المرسوم على ما يلي:
-يمكن لأصحاب العمل أن يتقدموا بمطلب لإبرام عقود عمل مع عملة أجانب أو لتسوية وضعيات العملة الأجانب غير النظاميين التي تربطهم بهم علاقات عمل غير شرعية. ويجب في هذه الحالة أن يكون العامل الأجنبي متواجدا بإيطاليا قبل تاريخ 8 مارس 2020 ولم يغادرها بعد هذا التاريخ. ويكون المشغل مطالبا بدفع مبلغ 400 أورو عن كل عامل إلى جانب مبلغ إضافي آخر.
. ويقدم المشغل مطلبه إلى كل من مصالح صندوق الحيطة الاجتماعية الإيطالية (INPS) والمكتب الموحد للهجرة.
– يمكن للأجانب الحاملين لرخص إقامة منتهية الصلاحية من تاريخ 31 أكتوبر 2019 ولم يتم تجديدها أن يتقدموا بمطلب إلى مصالح الشرطة الإيطالية للحصول على رخصة إقامة وقتية مدتها ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب وصالحة فقط على التراب الإيطالي.
وعلى طالب الخدمة أن يدفع 160 أورو. ويجب في هذه الحالة أن يكون المعني متواجدا بإيطاليا قبل تاريخ 8 مارس 2020 ولم يغادرها بعد هذا التاريخ وأن يكون قد مارس نشاطا في إحدى القطاعات التي يشملها المرسوم (المبّينة لاحقا) قبل تاريخ 31 أكتوبر 2019. إذا استظهر المعني بالأمر بعقد شغل قبل انتهاء مدة الستة أشهر أو وثائق مساهمة في حيطة اجتماعية تثبت القيام بنشاط عمل في القطاعات المعنية، يتم تحويل رخصة الإقامة الوقتية إلى رخصة إقامة من أجل دافع العمل.
– في كلتا الحالتْين يتم تقديم مطالب تسوية الوضعية من قبل أصحاب العمل والمشغلين والأجانب الحاملين لرخص إقامة منتهية الصلاحية من تاريخ 31 أكتوبر 2019 في الفترة الممتدة بين 1 جوان و15 جويلية 2020.
– تهم هذه الأحكام قطاعات العمل التالية:
• الفلاحة وتربية الحيوانات والصيد البحري والأنشطة المرتبطة،
• تقديم الرعاية للأشخاص والمرضى وأصحاب الإعاقة التي تجعلهم غير مكتفين ذاتيا.
• العمل المنزلي.
– لا يمكن أن ينتفع بهذه الإجراءات أصحاب العمل الذين تمت إدانتهم سابقا في تهم متعلقة بمساعدة الهجرة غير الشرعية والإتجار في الدعارة وتشغيل القصر.
– كما لا يمكن أن ينتفع بهذه الإجراءات الأجانب الذين شملهم قرار طرد من الأراضي الإيطالية أو قرار بعدم السماح بدخولهم لإيطاليا أو من كان متهما، حتى بأحكام غير نهائية، بجرائم نص عليها الفصل 380 من مجلة الإجراءات الجزائية كجرائم الاتجار بالمخدرات ومساعدة الهجرة غير الشرعية أو تشغيل أشخاص في الدعارة أو تشغيل قصر إلى جانب من يتم اعتبارهم تهديدا للنظام العام والأمن بالدولة الإيطالية.