وفق الا مـر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 والذي يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه فانه يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يسند للغرض.
هذا وتضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما يمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة..و يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
و يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية ويتم ذلك طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.