قضايا : وانطلقت الأبحاث في هذه القضية أمس مع رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي الموقوف منذ 10 أيام تقريبا وقد صدرت في شانه أمس بطاقة إيداع بالسجن.
تونس الان :
علمت ” تونس الان” أن بحثا تحقيقيا تم فتحه بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بعدد من الفصول كالفصول 1 و3 و5 و10 و13 و14 و32 و35 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وفصول أخرى من المجلة الجزائية وملخصها تكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة اجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وتوفير باي طريقة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة ا لدولة وارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهورية.
ولدرء اللبس حول قضية التآمر المحال فيها عدد من الشخصيات السياسية ( العكرمي والتركي واللطيف والشابي والشواشي وغيرهم) أكد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سامي الطريقي لـ” تونس الان” اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 ، أن هذه القضية التي تمت مباشرة الأبحاث فيها منذ يوم امس لا علاقة لها بقضية التآمر المعروفة منذ اشهر وانها قضية جديدة قال انها شملت اكثر من 20 اسما .
وشملت القضية أسماء بارزة تقلبت في مناصب هامة في الدولة، منها مديرة الديوان الرئاسي السابق نادية عكاشة ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي عبد الكريم العبيدي وشهرزاد عكاشة ولطفي زيتون وماهر زيد وعادل الدعداع.
وانطلقت الأبحاث في هذه القضية أمس مع رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ريان الحمزاوي الموقوف منذ 10 أيام تقريبا وقد صدرت في شانه أمس بطاقة إيداع بالسجن.
ومن بين الشخصيات المشمولة بالقضية، الصندوق الأسود لما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، مصطفى خذر.
وبالعودة الى القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نجد أن العقوبات تتراوح بين 20 سنة سجن والاعدام والمؤبد
وفي ما يلي بعض الفصول التي تم بمقتضاها فتح بحث تحقيقي:
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:
يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 10 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين
ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين.
ارتكبت باستخدام طفل،
ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
كانت الجريمة عبر وطنية.
وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر.
ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.
الفصل 13 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 – يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
الفصل 14 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
أولا: قتل شخص.
ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية.
خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.
سادسا: فتح مفرغات الفياضانات للسدود عمدا أو سكب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامّة بتلك السدود أو المنشآت المائية قصد الأضرار بالمتساكنين.
سابعا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
ثامنا: التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورتين الثانية أو الثامنة.
الفصـل 32 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.
الفصـل 35 – يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعال التالية :
إدخال او توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو إتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية و الدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة
توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة.
الفصـل 37 – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.
ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.