وطنية: أكد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم مطالبون برخص سياقة انطلاقا من 1 جانفي القادم.
أكد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ كافة أصحاب الدّراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم مطالبون برخص سياقة انطلاقا من 1 جانفي القادم.
ودعا المرصد، في بلاغ الثلاثاء، مستعملي الدراجات النارية الصغيرة ومتوسطة الحجم الذين لم يتحصلو إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أأ، طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وأوضح أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار المساهمة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي أفاد بأنها تتسب، وفق إحصائيات رسمية، في نسبة 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و 35 % من الجرحى.
وأضاف المرصد أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية، التي يقوم بها في هذا الإطار، ستتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
وينص هذا الفصل على” العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة دينار (100د) إلى خمسمائة دينار (500د) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة أو السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب.”
ودعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.
وقال إن هذا الفصل يشمل “كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادي” و”كل من يدلس أو يغير بأية كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح”. وذلك لتجنّب مزيد من الضحايا على الطرقات.
كما أكّد على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا الباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، مذكرا بأنّ كل مخالف يتعرّض إلى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 د.
وحدد الفصل 53 من الأمر الحكومي المذكور الآجال القصوى للحصول على رخصة سياقة من صنف أأ أو من صنف معادل، وهي بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى والفئة من 26 إلى 40 سنة تاريخ 31 ديسمبر 2022، في حين نص على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر 2023 الأجل الأقصى لحصول أصحاب رخص السياقة من الصنف “ب” وسواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة على رخصة السياقة من صنف أأ.
يذكر أنّ الدراجة النارية صغيرة الحجم هي التي لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها 49 صم في حين أنّ الدراجة النارية متوسطة الحجم هي التي تفوق سعة اسطوانة محركها 50 صم 3 ولا تتجاوز 125 صم 3.