تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار صك دون رصيد واحالها مكتب البرلمان للجنة التشريع العام .
ويضم الاقتراح 3 فصول ويقول فصله الاول : ” ينتفع بالعفو العام كل من اصدر شيكا بدون رصيد او اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024 ، كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته او صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من اجل احدى الجريمتين المذكورتين بالفصلين 2 و3 من هذا القانون “.
ويقول الفصل 2 : لا يمكن العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الاعلام التي دفعها البنك المحسوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها “.
اما الفصل الصالث فينص على : “وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي”