وطنية: قدمت النائبة فاطمة المسدي مشروع لمكافحة ممارسة الشعوذة والسحر والقضاء عليها الى مكتب مجلس نواب الشعب.
قدمت النائبة فاطمة المسدي مشروع لمكافحة ممارسة الشعوذة والسحر والقضاء عليها الى مكتب مجلس نواب الشعب.
وقالت المسدي في تصريح لـ“تونس الان” : ” لم ينظر فيه مكتب البرلمان وقرر ارجاء النظر فيه وعلل بأنه ليس توقيته وان اللبرلملن اولويته انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية”.
وامدتنا النائبة بنسخة من مشروع القانون الذي اقترحتها وهو كالتالي:
يهدف هذا القانون إلى مكافحة ممارسة السحر والشعوذة والقضاء عليها دفاعا على أمن المجتمع واستقراره وحفاظا على كيان الأسرة.
ولتحقيق هذا الهدف تعمل الدولة على القضاء على الأسباب التي تساعد على انتشار ظاهرة السحر والشعوذة وخاصة منها توفير الحياة الكريمة والعلاج والتربية والتعليم والثقافة لكافة أفراد الشعب كما تسهر على دفع التشبُّع بالعلوم ومقاومة التدجيل والتحيُّـل عبر مختلف الوسائل والهياكل الرسمية والإعلامية وغيرها.
الفصل 2:
يُـقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون بـــــ:
● السحر: كل عمل غير علمي يُـقـصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة أو حشائش أو تعاويذ أو مأكولات.
● الشعوذة: التحيُّـل أو الإيهام أو القيام بأفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي خيالية، لمحاولة استغلال الناس أو التأثير على عقائدهم.
● الكهانة: ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصُّر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.
● الطلسم: أسماء وكلمات وأحرف وأرقام وخطوط وجمل وجداول ورموز ومربعات مكتوبة قصد السحر وتكون مجهولة المعنى.
● العـزامة: هو ادعاء استخدام مواهب وقدرة خارقة يمتاز بها العزّام عن غيره في طرد الجن
الفصل 3:
يعتبر هذا القانون السحر والشعوذة والكهانة والعزامة جريمة ويعاقب كل من يرتكب الأفعال التالية:
● ادعاء القدرة على القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة أو طرد الجن أو هدّد الآخرين بذلك.
● تعلـُّـم السحر أو تعليمه بأي وسيلة كانت، إلكترونية أو غيرها أو الإعانة على ذلك بمقابل أو بدونه
● طلب القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة أو العزامة، مباشرة أو بواسطة، بمقابل أو من دونه، وبأي وسيلة كانت.
● دعم السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو العزامة أو المتعاونين معهم بأي وسيلة كانت.
● جلب السَّحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو العزّامة إلى البلاد أو استخدامهم أو إيوائهم أو توفير مقر لهم سواء كان بالكراء أو بالبيع.
● التستـّر على السَّحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو العزامة أو أعوانهم، أو عدم الإبلاغ عنهم.
● الإسهام المباشر أو غير المباشر في ارتكاب أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة أو العزامة.
● ترويج أو نشر أعمال السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو العزامة من خلال التأليف أو المنصّات الإلكترونية أو الإعلامية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.
● استيراد أو توفير الأدوات الخاصة بالسحر أو المُعينة عليه.
● حيازة الأدوات المتعلقة بالسحر والشعوذة والكهانة والعزامة أو اقتنائها ولو لغرض النقل أو الوديعة.
● التحريض على أي أعمال منصوص على تجريمها في هذا القانون.
الباب الثاني: العقوبات
الفصل 4:
يعاقب كل من قام بأي فعل من الأفعال المجرَّمة بهذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. ويعاقب بنصف العقوبة من ساعد على ذلك دون ممارسته مباشرة.
ويتم إبعاد مرتكب الجريمة إذا كان أجنبيا علاوة على العقوبات المنصوص عليها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
الفصل 5:
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُـنـفـَّـذ كقانون من قوانين الدولة.