وطنية: ، أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
صدر بالرائد الرسمي ليوم الجمعة 5 أفريل 2024 ، أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وفي ما يلي الامر كاملا مثلما ورد في الرائد الرسمي .
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من العدد 1 من الفصل 2 والنقطة الأولى من المطة الثانية من العدد 1 من الفصل 3 والفقرتين “-3 أ” و”-3 ب”من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 7 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 والمطة الثانية من الفصل 16 والفصول 18 و23 و24 و25 و26 و27 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه
وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (العدد ،1 مطة رابعة جديدة):
- استثمار منجز من طرف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
والشركات الأهلية.
الفصل 3 (العدد ،1 المطة الثانية، نقطة أولى جديدة: - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:
. الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية المضبوطة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر
الحكومي: %50 من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بخمسمائة (500) ألف دينار.
وترفع هذه النسبة إلى %55 بالنسبة للاستثمارات من صنف
“أ” في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وإلى %60 بالنسبة إلى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والشركات الأهلية.
الفصل 3 (فقرة “-3 أ” وفقرة “-3ب”جديدتان):
.3 منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:
أ- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية كالآتي: - القطاعات ذات الأولوية: لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ب ـ تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين المنتدبين لأول مرة حسب مستوى التأطير في كل
الأنشطة من غير الأنشطة المستثناة من حوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الحكومي كالآتي: - نسبة تأطير تتراوح بين 10 % و:%15 تكفل الدولة لمدة سنة بـ %50 من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين
(250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية أو مؤهل التقني السامي، - نسبة تأطير تفوق :%15 تكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات بـ %50 من الأجر المدفوع مع سقف بمائتين وخمسين (250) دينار شهريا بعنوان انتداب حاملي شهادة جامعية أو مؤهل التقني السامي.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة):
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألا يتجاوز مجموع المنح المسندة ثلث كلفة الاستثمار مع سقف بخمسة (5) مليون دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية والمنح المسندة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة التنمية المستدامة.
الفصل 7 (فقرة أولى، مطة ثانية جديدة): - إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن %30 من كلفة الاستثمار، وتخفض هذه النسبة إلى %10 بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار.
وينطبق تعريف الأموال الذاتية الوارد بالأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه، على الأشخاص المعنويين، ويتم التثبت من توفير الأموال الذاتية عند صرف القسط الأول من المنحة.
الفصل 8 (جديد):
يتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وبالحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب كتابي ودراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع لدى الهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار المختص ترابيا وفق الحالات في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدور شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار. ويجب أن تتضمن الدراسة المذكورة خاصة البيانات التالية: - نوعية الاستثمار،
- النشاط الرئيسي،
- نظام الاستثمار،
- مكان انتصاب المشروع،
- الجانب البيئي إن إقتضى الأمر طبقا للتشريع الجاري به
العمل، - بيانات حول السوق،
- كلفة الاستثمار ونمط التمويل،
- الشكل القانوني للمؤسسة،
- المساهمات الأجنبية،
- البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،
- مواطن الشغل المزمع إحداثها،
- وصف لمسار الإنتاج،
- قائمة التجهيزات اللازمة التي سيتم اقتناؤها،
- الفواتير التقديرية أو النهائية بالنسبة لمختلف مكونات
الاستثمار وتقرير اختبار فني بالنسبة للتجهيزات إن اقتضى الأمر، - قائمة تقديرية أو تقرير خبير في البناء معتمد لدى المحاكم
يتضمن الفواتير التي تم اعتمادها وذلك بعنوان أشغال البناءوالتهيئة، - كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية.
كما يتعين على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي تقديم مطلب كتابي حسب الأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه سنة من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لدى: المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. ويتم التصريح حسب الأنموذج المرفق لهذا الأمر الحكومي بعد التأشير عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا ويقع إيداع هذاالتصريح مرة واحدة عند طلب الامتياز أو عند حصول تغيير فيه.
وتتولى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا صحبة المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التثبت والتحقق من صحة التصاريح المقدمة لهما من قبل المؤجر في أجل شهرين من تاريخ تعهدها. - مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية.
وتتولى الهياكل المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكاتب التشغيل والعمل المستقل إحالة هذه المطالب بعد دراستها إلى اللجان المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها.
كما تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار بصفة دورية وعلى الأقل مرة في السنة بالتنسيق مع مصالح تفقدية الشغل والمصالحة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متابعة محافظة المؤسسات المنتفعة بإمتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على مواطن الشغل المحدثة بها.
الفصل 9 (جديد):
تكلف بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها: - لجنة وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة
(15) مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة أو التجديد للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور في إطار قانون الاستثمار، - لجان وطنية تحدث لدى الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار وبمطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار قانون الاستثمار،
- لجان جهوية تحدث لدى الهياكل الجهوية المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار، ما عدى مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث خمس عشرة (15) مليون دينار في إطار قانون الاستثمار.
بصرف النظر عن أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، تكلف اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنظر في المشاريع السياحية التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار.
وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية والوزير المشرف على القطاع - تتولى الهياكل المعنية بالاستثمار التعهد بالمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار وكذلك الاستثمارات من صنف “أ” في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية، وفق مسار مبسط يتم ضبطه بمقتضى دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
- الفصل 10 (جديد):
- تسند المنح والمساهمات في رأس المال المنصوص عليهما على التوالي بالفصلين 3 و21 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 15 مليون دينار والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر من الوزير المشرف على القطاع
- أو بتفويض منه بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي. وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، بخصوص الملفات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للاستثمار، بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة بناء على رأي اللجنة الوطنية المحدثة لديها. وتسند المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المرتبطة بهما والتي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 1 مليون دينار بمقتضى مقرر من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بناء على رأي اللجان المحدثة وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
- الفصل 12 (جديد):
- تصرف المنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي على قسطين كما يلي: %40 عند إنجاز %40 من كلفة الاستثمار المصادق عليها، باقي المنحة حسب نسبة الانجاز عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي أو عند إنجاز كامل مكونات الاستثمار المصادق عليها بالنسبة للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية
الأحياء المائية وأنشطة الخدمات وأنشطة التحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما.
ويتم صرف المنحة المتعلقة بمساهمة الدولة في تحمل مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة بمناطق التنمية الجهوية دفعة واحدة بعنوان اقتناء مقاسم صناعية بمقتضى مقرر إسناد الامتيازات وبعد إمضاء عقد البيع.
لاحتساب المنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم اعتماد المبالغ دون اعتبار المعاليم والأداءات وذلك بالنسبة للحالات التي يمكن فيها استرجاعها أو طرحها.
ويتم إيداع مطالب الانتفاع بصرف المنح في أجل لا يتعدى أقصاه السنة الخامسة من تاريخ صدور شهادة في إيداع التصريح الاستثمار. وفي صورة التمديد في آجال إنجاز برنامج الاستثمار، يمدد في آجال مطالب الانتفاع بصرف المنح من خمس إلى سبع سنوات.
الفصل 13 (جديد):
يتم صرف أقساط المنح المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بناء على الوثائق والمؤيدات وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة
المالية كما يلي: - الهيئة التونسية للاستثمار بالنسبة للمشاريع المتعهدة بها، المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض
بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة والصيد البحريوتربية الأحياء المائية وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة البحري، - الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة لأنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي، الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالنسبة للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى الأنشطة
الأخرى.
يلتزم المستثمر بتقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة خاصة الفواتير والعقود والقائمات في إنجاز أشغال البناء والتهيئة والخدمات التي تكون مصحوبة بالتحويلات البنكية وبما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة بالنسبة لمختلف مكونات الاستثمار. كما يلتزم المستثمر بتقديم تقرير اختبار منجز من قبل خبير في البناء معتمد لدى المحاكم بالنسبة لأشغال البناء والتهيئة ما عدى المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها مائتي (200) ألف دينار والمشاريع من صنف “أ” في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء
المشاريع المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية.
ولا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية. كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي تتجاوز المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
تحال الفواتير والعقود التي تتجاوز فيها عمليات الخلاص نقدا المبالغ المالية المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى المصالح المختصة بوزارة المالية. يتم إسناد شهادة الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسة التي تم تكوينها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل من قبل الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، بناء على الوثائق والمؤيدات القانونية المتعلقة بإنجاز كامل مكونات المشروع المصرح به أو المصادق عليه شريطة اقتناء المكونات الأساسية التي تمكن من إنتاج السلع أو إسداء الخدمة والمحافظة على هيكل فني متناسق وإنجاز مختلف المكونات بالنسبة للمشاريع الفلاحية وبعد معاينة ميدانية من قبل المصالح المعنية يحضرها
ممثل عن المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات بوزارة المالية.بالنسبة للمشاريع المندمجة ومتعددة القطاعات، يتم إسناد شهادة الدخول طور النشاط الفعلي بعد انجاز كل المكونات المتعلقة بالمشروع موضوع التصريح بالاستثمار والذي تمت المصادقة عليه.
الفصل 16 مطة ثانية (جديدة): - إحداث خمسمائة (500) موطن شغل أو 200 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا على الأقل في غضون أربع (4) سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 18 (جديد):
تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار وباقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
يتم تقدير نسبة المنح والحوافز المخولة لهذه المشاريع بناء على كلفة عملية الاستثمار المدعمة بإثباتات أو القدرة التشغيلية ومدى الاستجابة على الأقل لأحد الأولويات المنصوص عليها بالفصل الأول من قانون الاستثمار.
ولا يمكن الجمع بين منحة الاستثمار المسندة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنح أخرى يخولها التشريع
الجاري به العمل بعنوان نفس مكونات الاستثمار. بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا
الأمر الحكومي، تنتفع المشاريع التي لم يتم تصنيفها مشاريع ذات أهمية وطنية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، بالامتيازات والحوافز المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وفقا لشروط الانتفاع بها، بناء على مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ العرض على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار.
الفصل 23 (جديد):
يمكن أن ينتفع بقروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية: - الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة،
- المتحصلون على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري،
- الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 24 (جديد):
يمنح القرض العقاري الفلاحي بمقتضى مقرر صادر طبقا لأحكام الفصلين 9 و10 من هذا الأمر الحكومي بناء على طلب يودع في الغرض مرفقا بالوثائق التالية: - التزام الطالب بتسديد نسبة تساوي على الأقل %5 من ثمن شراء الأرض و%10 من قيمة أشغال التهيئة من أمواله
الخاصة، - وثيقة رسمية تثبت أن الطالب يستجيب لشروط الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي،
- التزام الطالب بإنجاز مشروع فلاحي على الأرض موضوع الشراء،
- وعد بالبيع يتعلق بالأرض موضوع مطلب القرض،
- وثيقة قانونية تثبت صفة المالك على الشياع في صورة شراء منابات على الشياع،
- تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن %5 من قيمة شراء الأرض و%10 من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
- تقديم الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة الفواتير التقديرية المتعلقة بأشغال التهيئة.
يمنح القرض العقاري الفلاحي في حدود مبلغ أقصاه 250 ألف دينار. ويتم تخفيض هذا الحد الأقصى إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض الفلاحية لدى الأصول. ولا يمكن للباعثين أن ينتفعوا بهذا القرض إلا مرة واحدة في حياتهم.
تسدد القروض العقارية الفلاحية خلال مدة أقصاها 25 سنة منها مدة إمهال بـ 7 سنوات وبفائض قدره .%3 ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال على بقية أقساط تسديد القرض.
الفصل 25 (جديد):
على المنتفعين بالقروض العقارية الفلاحية أن يتحصلوا على مقرر إسناد الحوافز طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي وأن يلتزموا بــ: - الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،
- عدم التفويت واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري بصفته مستثمرا مباشرا على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار وذلك خلال مدة تسديد القرض على أن لا تقل عن عشر سنوات بداية من إتمام إنجاز كامل مكونات الاستثمار
- عدم مباشرة المنتفع بالقرض العقاري نشاطا بصفة أجير في القطاعين العام والخاص وعدم ممارسة نشاط خاضع للتصريح بالوجود وذلك خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،
- التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة أربع (4) سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،
- ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط بعقد شراء الأرض موضوع القرض العقاري.
وفي صورة وفاة المنتفع بالقرض العقاري خلال مدة تسديد أقساطه يمكن على الأقل لأحد الورثة أن يحل محله للإيفاء بالتعهدات والالتزام بشروط الانتفاع بهذا القرض.
الفصل 26 (جديد):
يسحب امتياز القرض العقاري في حالة عدم الإيفاء بإحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي، ويترتب على سحب امتياز القرض العقاري إلزام المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من أصل القرض مع إعادة إحتساب الفوائض المتعلقة به بعنوان المدة المنقضية على أساس النسبة المطبقة على القروض البنكية طويلة الأمد الجاري بها العمل في تاريخ إقرار إجراء السحب ودفع الفارق مقارنة مع النسبة التفاضلية للفائض المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 (جديد):
.1 تحمل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بالنسبة إلى: - الاستثمارات المنجزة بعنوان المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي والمشاريع المتعهد بها من قبل الهيئة التونسية للاستثمار،
- المشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار لجنة إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة بداية من غرة جانفي 2022
.2 إلى حين استكمال الصندوق التونسي للاستثمار لمباشرته لجميع مهامه، تحمل المنح والمساهمات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على: - موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وذلك بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ووقع عرضها على أنظار لجان إسناد الامتيازات المالية المحدثة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنعقدة قبل غرة جانفي 2022 سواء في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو في إطار قانون الاستثمار،
- موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات والتحويل الأولي المندمج المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة بالنسبة لمنحة البحث والتطوير،
- الاعتمادات المرسمة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة في نطاق العنوان الثاني لميزانية الدولة بالنسبة إلى أنشطة الإيواء السياحي والتنشيط السياحي باستثناء الاستثمارات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل، موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من قبل مؤسسات الصناعات التقليدية والحرفيين والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى،
- الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي،
- موارد الصندوق الوطني للتشغيل بالنسبة إلى المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير والمصاريف المتعلقة بـتكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات.
- موارد صندوق مقاومة التلوث بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.وتحمل القروض العقارية الفلاحية على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية.
الفصل 2 ـ
1) تلغى المطة السابعة من العنوان الفرعي “أنشطة التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري” الواردة
بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق
بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانونة الاستثمار، وتعوض كما يلي: - تبريد وتجميد وتجفيف وتكييف منتجات الفلاحة والصيد البحري.
2) تلغى عبارة العنوان الفرعي “الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية” الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد
1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وتعوض بعبارة “الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.
3) تلغى المطة الثانية والمطّة السادسة من العنوان الفرعي”الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة
للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية الواردة بالقائمة عدد V من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار، وتعوضان كما يلي:
الملحق عدد 1
V – قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية
…
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة ثانية جديدة): - القيام بالأشغال وتركيز المنشآت واقتناء وتركيز الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري والتسميد.
الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية (مطّة سادسة جديدة): - التجهيزات والآلات والوسائل وعمليات التهيئة والبناءات الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.
الفصل 3 ـ يلغى الملحق عدد 4 من الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه
أعلاه ويعوض بالملحق عدد 4 (جديد) المرفق لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الــحكومي عدد 389 لـــسنة 2017 المؤرخ فـــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، مطتان
تدرجان مباشرة بعد المطة الرابعة من الفصل 2 وفقرة رابعة إلى الفصل 14 فيما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة خامسة) : - الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر: أول عملية اقتناء من قبل المؤسسة أو انجاز لإحدى مكونات الاستثمار المصرح بها باستثناء مكونات البناء والتهيئة واقتناء الأرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الفصل 2 (مطة سادسة) : - الدخول طور النشاط الفعلي: إنجاز مشروع الاستثمار المباشر المصرح به أو المصادق عليه بما يتيح القيام بأول عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة في إطار المشروع المذكور وتستثنى غراسة الأشجار المثمرة من ضرورة القيام بأول عملية بيع. ويتم اعتماد رخصة الفتح بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع السياحي. ويتم اعتماد تاريخ اقتناء التجهيزات والمعدات ومعاينة تشغيلها للتثبت من الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة لعمليات
التوسعة والتجديد.
الفصل 14 (فقرة رابعة):
يتعين على المستثمر الراغب في التمديد بصفة استثنائية في أجل انجاز برنامج الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المشار اليه أعلاه، تقديم مطلب مستوفي الشروط في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا للهيئة التونسية للاستثمار قبل ستة (6) أشهر على انتهاء الأجل. ويعتبر سكوت الهيئة بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع المطلب موافقة على التمديد.
الفصل 5 ـ تضاف إلى المجموعة الثانية من قائمة المعتمديات المنصوص عليها بالملحق عدد 2 المتعلق بمناطق التنمية الجهوية والمرفق بالأمر الـحكومي عدد 389 لــسنة 2017 المؤرخ فــي 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، معتمدية الحامة الغربية من ولاية قابس.
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الواردة بالقائمة عدد III من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار، تنتفع خدمات جمع الحليب وجمع وخزن الحبوب وتكييف البذور وتسويقها وخزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا الواردة بالقائمة عدد IV من الملحق عدد 1 المذكور بهذا الفصل بحوافز التنمية الجهوية المنصوص عليها
بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.