وطنية: يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.
تونس الان
ياقر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مشروع تعديل قانون الشيك دون رصيد على اللجنة المختصة مع استعجال النظر.
وقد حصلت “تونس الان” على نسخة من هذا المشروع نوردها مفصلة فيما يلي:
تمثل مشروع القانون الذي يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلية التجارية في فصل وحيد ينص على إلغاء أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعويضه بفصل جديد ونصه كالآتي: يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته وفق الحالات الآتي ذكرها بالتفاصيل:
فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد): يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
– كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معوّلا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعوّد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية
كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374من هذه المجلة
– كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك؛ كل من تسلم شيكا على وجه الضمان
كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إلها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها. ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه
على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم
يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها أن تقرّر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا. مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية . لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.